المساواة بين الناس بأصل الخلقة - المساواة أمام القانون - المساواة أمام القضاء - المساواة بين المسلم والذمي - المساواة بين الرجل والمرأة .
والإسلام حين قرر هذا المبدأ فيما يرى بعض الباحثين قد جاء بمبدأ جديد ، وكان بذلك أسبق في هذا المقام مما هو معروف من التشريعات في العصر الحديث .
ولقد كان المبدأ الجديد الذي جاء به الإسلام وهو مبدأ المساواة أهم المبادئ التي جذبت قديماً نحو الإسلام الكثير من الشعوب الأخرى ، وكان مصدراً من مصادر القوة للمسلمين الأولين ، وذلك فيما يقرر بعض المستشرقين أنفسهم( ) .
وفى مقدمة الآيات التي تدعو إلى المساواة الآية الكريمة : {إنما المؤمنون أخوة}( ) ، وقوله سبحانه وتعالى : {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم}( ) .
وأحاديث النبي وسننه العملية في المساواة لا يدركها الحصر نذكر منها قوله عليه السلام في خطبة الوداع : ((ليس لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أبيض ، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى)) ، وقوله : ((من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة)) ، وقوله: ((يا بني هاشم لا يجيئني الناس بالأعمال وتجيئوني بالأنساب إن أكرمكم عند الله أتقاكم))( ).
وتتضمن المساواة التي قررها الإسلام مساواة الأفراد جميعاً أمام القانون ، فليس هناك فرد مهما علا مقامه يعلو على آخر في تطبيق القانون( ) ، فأمير المؤمنين والولاة ، كل أولئك متساوون أمام القانون مع غيرهم من أفراد الأمة ، فلا امتياز لأولئك في شيء على هؤلاء ، كما أنهم جميعا متساوون أمام القضاء ، فليس لطائفة خاصة محاكم خاصة ، وليس في الإسلام بوجه عام منزلة ، أو ميزة لطائفة ، أو أسرة معينة من الطوائف أو الأسر ، فلا امتياز إلا بالتقوى والعلم وصالح الأعمال ، ولا تفرقة بسبب الأصل ، أو الجنس ، أو اللون ، أو الثروة .
ويتبين مما تقدم أن الإسلام حين قرر مبدأ المساواة قد قرره بصوره المختلفة المعروفة في الفقه الدستوري الحديث : مساواة أمام القانون ، مساواة أمام القضاء ، مساواة في الحقوق السياسية( ).